الشيخ محمد آصف المحسني
37
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 4881 / 6 ] التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع ( وقعت - خ ) بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر هل يجوز ذلك قال : لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض . « 1 » [ 4882 / 7 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه ( جبهته - يب ) الأرض قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض . « 2 » [ 4883 / 8 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن عمّار عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا تجزي صلاة لا ( إلّا - صا خ ل ) تصيب الأنف ما يصيب الجبين ( الجبهة - خ يب ) . « 3 » لكن لابد من تعيين عمار وأنه ثقة أولا ؟ وتقدم ما يدل على وجوب السجود وبعض ما يعتبر فيه ويأتي أيضا ما يتعلّق به . ( 3 ) لا بأس أن يكون موضع جبهة الساجد أرفع أو أخفض من مقامه بمقدار لبنة وأنّه يستحب أن يكون مستويا [ 4884 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفعة ؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك ( رجليك - خ ) ( بدنك - خ ) قدر لَبِنَةٍ فلا بأس . « 4 » [ 4885 / 2 ] وعن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 313 وجامع الأحاديث : 5 / 489 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 334 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 298 ، الاستبصار : 1 / 327 وجامع الأحاديث : 5 / 490 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 313 وجامع الأحاديث : 5 / 493 .